شرح
الثاني : موثقا إسحاق « 1 » وشهاب « 2 » المتقدمان ، عن ابن عشر سنين يحج ، قال ( ع ) : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت .
وفيه : أن التشبيه إنما هو في وجوب الحج بعد البلوغ ، لا في الحج الواقع قبله حتى يتمسك فيه بالتقرير ، فإن التشبيه في كلام الامام بعد جواب عن وجوب الحج على الصبي بعد البلوغ لا في كلام السائل ، والحج قبل البلوغ في كلام السائل دون الإمام ( ع ) .
الثالث : موثق يعقوب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال ( ع ) : ائت بهم العرج فليحرموا منها « 3 » .
بتقريب : أن الصبية جمع للذكر والأنثى فإطلاق السؤال والجواب يقتضي ثبوت الحكم للصبية .
وأورد عليه في المستند بأن الثابت منه هو حج الصبية لا الحج بها « 4 » .
وفيه : أن قوله : ائت بهم . لو لم يكن ظاهرا في الحج بهم وكونهم تحت تصرفه لا أقل من الاطلاق .
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898 / الوسائل ، ج 11 ، ص 44 ، ح 14197 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14198 .
( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 303 / الوسائل ، ج 11 ، ص 289 ، ح 14823 .
( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 19 و 20 .