تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ويصح الاحرام بالصبي غير المميز .
شرح
الثانية : ما دل عليه بالالتزام ، وحيث إنها في مقام بيان حكم آخر وهو الاجزاء عن حجة الاسلام وعدمه فلا إطلاق لها من هذه الجهة ، كي يتمسك به . فإذاً لا دليل على استحبابه له في غير مورد إذن الولي وأمره ، والأصل يقتضي عدمه ، كما أفيد في الاستدلال . فتحصل أن الأظهر اعتبار إذنه .

يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز

المسألة الرابعة : ( و ) المشهور بين الأصحاب : أنه ( يصح الاحرام بالصبي غير المميز ) . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . . انتهى « 1 » . . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 235 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 304 / الوسائل ، ج 11 ، ص 287 ، ح 14819 .