تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وبالمجنون .
شرح
وأورد عليه بعض الأعاظم بأن كلمة يحرمون لو كانت مجهولة صح الاستدلال به وإلا فليس مربوطا بما نحن فيه « 1 » . وفيه : أن الظاهر كونها مجهولة ، فإن الصبية جمع الصبي . وفي القاموس : أنه من لم يفطم . ويؤكده التقييد في السؤال بكونهم صغارا . ولكن يرد على الاستدلال : أن الصبية جمع الصبي كما عن الصحاح ، وجمع الصبية الصبايا كما في مجمع البحرين « 2 » ، ويؤيده إرجاع الضمير المذكر إليهم ، فتأمل . الرابع : مرسل دعائم الاسلام عن علي ( ع ) : أنه قال في الصبي الذي يحج به ولم يبلغ قال ( ع ) : لا يجزي ذلك عن حجة الاسلام وعليه الحج إذا بلغ ، وكذا المرأة إذا حج بها وهي طفلة « 3 » . وفيه : أنه لارساله وعدم ثبوت وثاقة نعمان بن محمد بن منصور صاحبه لا يعتمد عليه ، فإذا لا دليل على إلحاقها به . ( و ) قد طفحت كلمات الأصحاب بصحة الاحرام ( بالمجنون ) كغير البالغ .
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله . ( 2 ) مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 260 ، وفيه نقل عن القاموس والصحاح معنى الصبي . ( 3 ) دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 289 / مستدرك الوسائل ، ج 8 ، ص 23 ، ح 8969 - 1