ومن العبد بإذن المولى .
شرح
ففي المنتهى : حكم المجنون حكم الصبي غير المميز ، إذ لا يكون أخفض حالا منه فيحرم عنه . . انتهى « 1 » . .
وأورد عليه في الحدائق بأنه لا يخرج عن القياس ، مع أنه قياس مع الفارق « 2 » .
وفي المستند : لما كان المقام مقام المسامحة يكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب . . انتهى « 3 » .
وفيه : أن ثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ لا يكفي فيه فتوى الأصحاب ، بل لابد فيه من ورود خبر به مفقود في المقام .
ولكن لما كان الأصحاب أفتوا بذلك ، بل ظاهر الجواهر نفي الخلاف فيه « 4 » ، وهم أعرف بالأدلة الشرعية ، وأن القياس ممنوع في الشرع ، فلا محالة يستكشف عثورهم على نص لم يصل الينا ، فتأمل .
وفي المتن ( ومن العبد بإذن المولى ) أي يصح حجه ، ولا خلاف فيه نصا وفتوى ، ولكن قد مر أن بناءنا على عدم التعرض لاحكام العبيد والإماء .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 649 ، ط . ق .
( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 65 .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 20 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 235 .