شرح
لا فرق بين حج التمتع والحجين الآخرين
3 - هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجزي في حج التمتع أيضا ؟ وجهان : فعن المسالك « 1 » وكشف اللثام « 2 » الأول « 3 » . وفي الجواهر « 4 » وعن الخلاف « 5 » والتذكرة « 6 » وفي العروة « 7 » الثاني « 8 » ، بل عن الدروس « 9 » نسبته إلى ظاهر الفتوى . مقتضى إطلاق النص في العبد هو الثاني . واستدل للأول بأن العمرة فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها في حال النقص كعمرة أوقعها في عام آخر فلا جهة للاكتفاء بها فيكون كمن عدل إلى الافراد اضطرارا ، فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك « 10 » .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 125 .
( 2 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 286 ، ط . ق .
( 3 ) اختصاص الحكم بالإجزاء بحج الإفراد والقران .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 233 .
( 5 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 380 .
( 6 ) كما حكاه عنه في جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 233 .
( 7 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 355 ، ط . ج .
( 8 ) عدم اختصاص الحكم بالإجزاء بحج الإفراد والقران ، بل يشمل حج التمتع أيضاً .
( 9 ) الدروس ، ج 1 ، ص 308 .
( 10 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 286 ، ط . ق .