تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح

لا فرق بين حج التمتع والحجين الآخرين

3 - هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجزي في حج التمتع أيضا ؟ وجهان : فعن المسالك « 1 » وكشف اللثام « 2 » الأول « 3 » . وفي الجواهر « 4 » وعن الخلاف « 5 » والتذكرة « 6 » وفي العروة « 7 » الثاني « 8 » ، بل عن الدروس « 9 » نسبته إلى ظاهر الفتوى . مقتضى إطلاق النص في العبد هو الثاني . واستدل للأول بأن العمرة فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها في حال النقص كعمرة أوقعها في عام آخر فلا جهة للاكتفاء بها فيكون كمن عدل إلى الافراد اضطرارا ، فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك « 10 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 125 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 286 ، ط . ق . ( 3 ) اختصاص الحكم بالإجزاء بحج الإفراد والقران . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 233 . ( 5 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 380 . ( 6 ) كما حكاه عنه في جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 233 . ( 7 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 355 ، ط . ج . ( 8 ) عدم اختصاص الحكم بالإجزاء بحج الإفراد والقران ، بل يشمل حج التمتع أيضاً . ( 9 ) الدروس ، ج 1 ، ص 308 . ( 10 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 286 ، ط . ق .