تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
بحاله ، أو أنه إنما يرفع الحكم ، وأما الملاك فهو يكون باقيا . ولكن يرد على الأولين : أن الظاهر من الحديث رفع قلم جعل الاحكام ، ولا أقل من الاطلاق . ويرد على الأخير : أن أدلة الاحكام ليست في مقام بيان الملاك ، كي يقال : إن مقتضى إطلاق المادة وجوده في أفعال الصبي . الرابع : الأخبار الخاصة ، وهي طائفتان : الأولى : ما دل على ذلك بالمنطوق كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه . الحديث « 1 » . قوله : يفرض الحج . اي يوجبه على نفسه بعقد الاحرام والتلبية أو الاشعار أو التقليد . وخبر أبان عن الحكم عن الإمام الصادق ( ع ) : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق « 2 » . وتقريب الاستدلال بهما : أن قوله - في الصحيح : فإنه يأمره أن يلبي . يختص بالصبي المميز .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 303 / الوسائل ، ج 11 ، ص 288 ، ح 14821 . ( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2900 / الوسائل ، ج 11 ، ص 49 ، ح 14208 .