تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح

اعتبار الاستطاعة حين الكمال

2 - إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وقلنا بالاجزاء فهل يشترط كونه مستطيعا من الميقات كما عن الدروس « 1 » والروضة « 2 » ؟ أو يكفي استطاعته من حين الكمال كما عن كشف اللثام « 3 » وفي المستند « 4 » ؟ أولا يشترط ذلك أصلا كما عن المدارك « 5 » ، وفي الجواهر « 6 » والعروة « 7 » ؟ بل نسب ذلك إلى الأكثر ، لعدم تعرضهم اعتبار الاستطاعة . يشهد للأول « 8 » : إطلاق ما دل على اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج من الآية والاخبار . ودعوى : انصرافها عن المقام غير ظاهرة ، وعلى فرضه فهو بدوي يزول بعد التأمل .
هامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، ص 308 . ( 2 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 165 . ( 3 ) كشف اللثام ، ج 1 ن ص 286 ، ط . ق . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 22 . ( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، 23 . ( 6 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 232 ، قوله : كما أن الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال . ( 7 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 354 ، ط . ج . ( 8 ) اشتراط كونه مستطيعاً من الميقات .