فلو حج الصبي لم يجزه .
شرح
وإن كان بالأدلة العامة الدالة على نفي الضرر والحرج ، فحيث إنها واردة في مقام الامتنان ولا امتنان في رفع الوجوب في الفرض فلا تدل على عدمه .
حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
المسألة الثانية : قد مر أنه يشترط في وجوب الحج البلوغ ( فلو حج الصبي لم يجزه ) عن حجة الإسلام ، بل تجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة بلا خلاف . وفي الجواهر : إجماعا بقسميه « 1 » . وفي التذكرة : دعوى إجماع علماء الإسلام عليه « 2 » . ويشهد به خبر مسمع عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام « 3 » . وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن ابن عشر سنين يحج قال ( ع ) : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت « 4 » . ومثله خبر شهاب « 5 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 229 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 36 ، ط . ج ، قوله : أجمع علماء الأمصار .
( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 278 / الوسائل ، ج 11 ، ص 46 ، ح 14200 .
( 4 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898 / الوسائل ، ج 11 ، ص 44 ، ح 14197 .
( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14198 .