تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
إلا إذا أردك أحد الموقفين بالغا .
شرح
وأما خبر أبان عن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر « 1 » . فبقرينة ( حتى يكبر ) يكون ظاهره إرادة الحج المشروع في حقه أو ثواب حجة الاسلام . إنما الكلام فيما أفاده المصنف ( ره ) وفاقا للمشهور بقوله : ( إلا إذا أردك أحد الموقفين ) بل في التذكرة : إن بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الاسلام ، وكذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف عند علماؤنا أجمع . . انتهى « 2 » . . وعن الخلاف أيضا دعوى الاجماع عليه « 3 » . وفي المنتهى « 4 » والحدائق « 5 » والشرائع « 6 » ، وعن المعتبر « 7 » والمدارك « 8 » التردد في الحكم .
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2900 / الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14199 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 299 ، ط . ق . ( 3 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 378 و 379 . ( 4 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 728 ، ط . ق . ( 5 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 74 . ( 6 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 164 . ( 7 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 749 . ( 8 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 22 .