تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
توضيح ذلك : أن لنا أمرين : أحدهما : المالية ، والآخر : الملكية . أما المالية : فهي تعتبر للشئ من جهة كونه مما يرغب اليه ويميل اليه النوع لكونه ذا منفعة عائدة إلى الانسان ، أو أن نظام الاجتماع يتوقف عليه ، كما في مالية النقود . وأما الملكية : التي حقيقتها السلطنة والإحاطة ، فمراتبها أربع : الأولى : الملكية الحقيقية وهي عبارة عن السلطنة التامة بنحو يكون زمام أمر المملوك بيد المالك حدوثا وبقاء ، وهي مخصوصة بالله تعالى . الثانية : الملكية الذاتية ، وهي الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته ، والمراد بالذاتي مالا يتوقف تحققه على امر خارجي تكويني أو اعتباري ، والشاهد على ثبوت ذلك : السيرة القطعية العقلائية بضميمة إمضاء الشارع الاقدس إياها . الثالثة : الملكية المقولية وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل . الرابعة : الملكية الاعتبارية وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك . ثم إن ما يكون ما لا تارة يعتبرونه ملكا لشخص ، وأخرى لا يعتبر ذلك كما في المباحات الأصلية . فعلى هذا لا ريب في أن عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه ، وان كان
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني