تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
بالصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ، واتساع الزمان . فها هنا مسائل : الأولى : يعتبر في وجوب الحج الصحة ، وهي العبر عنها بالاستطاعة البدنية ، فلا يجب على المريض وإن وجد الزاد والراحلة بلا خلاف . وفي المنتهى : ذهب اليه علماؤنا أجمع ولا نعلم فيه خلافا من الجمهور . انتهى « 1 » . وفي المستند : فغير الصحيح لا يجب عليه الحج بالاجماع . انتهى « 2 » . ويشهد به - مضافا إلى عدم صدق الاستطاعة ، والى لزوم العسر والحرج - جملة من النصوص ، كصحيح الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله ( ع ) - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاما يعني بذلك ؟ قال ( ع ) : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج . أو قال : ممن كان له مال . فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 655 ، ط . ق . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 64 . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 267 / الوسائل ، ج 11 ، ص 34 ، ح 14170 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175 | السيد محمد صادق الروحاني