شرح
لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحج
مسألة 21 : لو استأجره أحد أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة أو التعليم فيه أو نحوهما بما يصير به مستطيعا ، فان قبل وتحقق الإجارة وجب عليه الحج ، ويجزي عن حجة الاسلام . وأورد عليه : بأن الوصول إلى تلك الأماكن قد وجب بالإجارة فلا يتداخل الواجبان ، وما الفرق بينه وبين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الاسلام حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين « 1 » . وأجاب عنه صاحب الجواهر ( ره ) بقوله : ويدفع : بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الافعال المخصوصة لم يتعلق به الإجارة ، وإنما تتعلق بالسفر خاصة وهو غير داخل في أفعال الحج . . انتهى « 2 » . ، ونحوه ما في المستند « 3 » وعن غيره « 4 » . ولكن سيأتي في محله إنشاء الله تعالى أن السفر من الميقات إلى الحرم من أفعال الحج ، وأن ما ذكره صاحب الجواهر ( ره ) من النصوص وادعى دلالتها على كون وجوب السفر حتى من الميقات غيريا لا يتم ، فانتظر .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 135 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 270 .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 54 .
( 4 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 165 / مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 49 .