تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
وفيه : أن الظاهر عدم صدق الغرور على ذلك بعد فرض جواز الرجوع . نعم لو قال لا أرجع فيما بذلت . واعتقد المبذول له أنه لا يرجع فيه يصدق الغرور . الرابع : أن من أسباب الضمان الامر فلو أمر أحد غيره بعمل يكون ضامنا له ، وفي المقام أمر الباذل المبذول له بالحج فيكون ضامنا لما يخسره المبذول له من نفقة العود إلى محله . وفيه : أن البذل وتجويز صرف المال في الحج مع جواز الرجوع وعدم التزام الباذل بعدم الرجوع لا يكون من قبيل الامر المعاملي الموجب للضمان .

البذل لواحد مردد

10 - لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا بذل المال لان يحج أكثر من واحد ، بل لجماعة كثيرة كما لو قال : بذلت الزاد والراحلة لكل من في البلد لان يحج الجميع . وجب الحج على الجميع ، لأنه يصدق عرض الحج على كل واحد وإن كان في إنشاء البذل لهم أنشا الجميع بلفظ واحد ولم يخاطب شخصا معينا ، بل لو قال : بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحج صدق عنوان العرض على كل واحد ويجب عليهم الحج . وبما ذكرناه يظهر ما في الجواهر ، قال : بل إن لم ينعقد الاجماع على