تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح

إذا رجع الباذل عن بذله

9 - الظاهر أنه لا كلام بينهم في جواز رجوع الباذل عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ، بل قولان : وتنقيح القول بالبحث في جهات : الأولى : في أنه هل يجوز رجوع الباذل عن بذله أم لا ؟ الثانية : في أنه هل يكون المبذول له ضامنا للمال المبذول أم لا ؟ الثالثة : في أنه هل يجب عليه نفقة العود إلى محله إذا رجع عن بذله ، بل ونفقته إلى تمام الحج والعود أم لا ؟ أما الجهة الأولى : فإن كان البذل بعنوان الهبة لا يجوز الرجوع إن كانت لذي رحم بعد الاقباض ، ولغيره بعد التصرف ، فإن الهبة تلزم بذلك . وأما إن كان بعنوان الإباحة ، أو كان بعنوان الهبة لكن لم تلزم بالقبض أو التصرف . أما قبل الاحرام فالظاهر عدم الخلاف في جواز الرجوع كما هو الشأن في سائر موارد الإباحة والهبة . ودعوى : أن بذل المال للحج من قبيل الشرط الابتدائي ، وحيث إن مقتضى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط وجوب الوفاء بالشرط