شرح
ولكن يدفعه : أن الموضوع هو عرض الحج ممن له ذلك فلو فرض عدم صحة عرضه وكونه كالعدم من حيث الأثر لعدم ولايته عليه فلا يشمله النصوص ، بل يكون حينئذ نظير ما لو عرض الحج بإعطاء مال الغير ، فكما أن النصوص لا تشمله كذلك في المقام .
فالمتحصل : ان ما أفاده في العروة من أنه على تقدير صحة الشرط يجب عليه هو الصحيح ، وقد عرفت صحته .
هذا كله في غير سهم سبيل الله من الزكاة ، وأما فيه فلا إشكال في صحة الشرط ويكون المصرف هو الحج لاغير ، ويجب الحج البذلي بلا كلام .
إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام
8 - المشهور بين الأصحاب على ما في الحدائق « 1 » ، وفي المستند « 2 » حكايته عن المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أن الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام فلا تجب عليه إذا استطاع بعد ذلك ، بل عن بعض أن عليه فتوى علمائنا الظاهر في الاجماع . وعن الشيخ في الاستبصار وجوب الإعادة « 3 » .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 107 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 52 .
( 3 ) الإستبصار ، ج 2 ، ص 143 و 144 ، في تعليقته على روايات الباب 83 باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ؟ .