شرح
إذا وهبه ما يكفيه للحج
6 - لو وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب عليه القبول أم لا ؟ فيه صور : الأولى : أن يهبه لان يحج به . الثانية : أن يهبه ويخيره بين أن يحج به أو يزور الحسين ( ع ) مثلا . الثالثة : أن يهبه ويطلق . أي لم يقيده بأن يحج به ولو بنحو التخيير . أما الصورة الأولى : فعن ظاهر كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب القبول . وفي الحدائق : بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين « 1 » . وفي الحدائق « 2 » والمستند « 3 » والعروة « 4 » ، وعن مجمع البرهان « 5 » والذخيرة « 6 » والمدارك « 7 » وغيرها : وجوب القبول .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 104 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 105 .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 50 .
( 4 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 400 ، ط . ج .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 6 ، ص 74 ، فإنه بعد مناقشة الأدلة قال : وبالجملة الوجوب دائر مع صدق الاستطاعة وهي القدرة على الحج مع الزاد والراحلة من غير مشقة ولا شبهة في صدقها مع الهبة والبذل .
( 6 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 560 .
( 7 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 48 .