شرح
ففي الجواهر : ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه في غيره . . انتهى « 1 » .
وفي المستند : ولا يمنع الدين وإن كان معجلا من وجوب الحج على تقدير البذل والهبة . . انتهى « 2 » .
ونحو ذلك كلمات غيرهما ، لاحظ : المسالك « 3 » وكشف اللثام « 4 » والمدارك « 5 » وغيرها .
وقد استدل لعدم المنع في المدارك بإطلاق النص « 6 » .
وأورد عليه بأن النص إنما يتعرض للمساواة بين البذل والملك ، ولا يصلح للتعرض للشروط الاخر التي منها : تخلية السرب عقلية كانت أو شرعية ، بل كل منها باق بحاله ، فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخلية السرب الشرعية لوجوب الحضر إذا كان الدين حالا والدائن مطالبا وهو يتمكن من الأداء لو ترك الحج ، لم يكن ذلك منافيا لاطلاق النص ، وعليه فالأظهر عدم الوجوب في هذا الفرض « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 266 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 51 .
( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 133 .
( 4 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 103 ، ط . ج .
( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 47 .
( 6 ) مدارك الأحكام ، نفس المصدر السابق .
( 7 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 134 .