تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
في الفرض ، مع أنه مختص بالاستطاعة المالية . الصورة الثانية : وإن لم يكن له ذلك ولم يتمكن من نفقتهم على فرض ترك الحج فكذلك لما تقدم من إطلاق النص وعدم ما يدل على اعتبارها في الاستطاعة البذلية إلا أن يقوم إجماع على اعتبارها . الصورة الثالثة : وإن لم يكن له ما يمون به عياله ولكن على فرض ترك الحج يتمكن من الانفاق عليهم بالتكسب ونحوه ، فإن كان العيال واجبي النفقة فوجوب الانفاق كسائر الاعذار الشرعية رافع للاستطاعة ، فإنه معجز مولوي . وإن شئت قلت : إنه عند تزاحم الواجبين إن كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الاخر يقدم ما هو غير مشروط بها ، ففي المقام بما أن وجوب الانفاق غير مشروط بها بخلاف الحج ، والفرض وقوع التزاحم بينهما فيقدم دليل وجوب الانفاق . وإلى هذا المعنى يشير صحيح الحلبي المتقدم : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله تعالى فيه فقد ترك فريضة من فرائض الاسلام « 1 » . فإنه ظاهر في أن العذر مطلقا رافع للفرض .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 18 / الوسائل ، ج 11 ، ص 26 ، ح 14152 ، وفي المصدر ترك شريعة من شرائع الإسلام .