شرح
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود ، فإنه لا ينبغي التوقف في عدم وجوب الحج ، لظهور عرض الحج في بذل ما يحتاج اليه في الذهاب والاياب .
اشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية
3 - ظاهر كلمات الأصحاب اعتبار بذل مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية مدة غيبته ، بل يظهر من عبارة الجواهر الاجماع على الاعتبار . قال فيها : بل إن لم يقم الاجماع على اعتبار بذل مؤونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها . . انتهى « 1 » . . وتحقيق الكلام : أن من يبذل له مؤونة السفر تارة يكون له ما يمون به عياله ، وأخرى لا يكون له ذلك ، وعلى الثاني قد يتمكن من الانفاق على العيال مع ترك الحج ، وقد لا يتمكن من ذلك ، وعلى الثاني إما أن يجب عليه نفقة من في عيلولته وإما لا تجب عليه ، وعلى الثاني قد يكون ترك الانفاق حرجيا عليه - أي على المعيل - وقد لا يكون كذلك . الصورة الأولى : فإن كان له ما يمون به عياله لا يعتبر بذل مؤونة العيال في وجوب حج ، لان مقتضى إطلاق النص عدم اعتباره ، ولا دليل آخر على اعتباره ، وما دل على اعتبار المؤونة إنما يدل على اعتبار وجودها المتحققهامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 266 .