تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
الصورة الرابعة : وإن لم يكن العيال واجبي النفقة ، وكان ترك نفقتهم حرجيا على المعيل سقط وجوب الحج بدون بذل مؤونة العيال ، لان أدلة نفي العسر والحرج رافعة له . ودعوى : أن الحج لا يكون حرجيا فكيف يرتفع وجوبه بدليل نفي الحرج . يدفعها : ما تقدم منا في هذا الكتاب مكررا من أن دليل نفي العسر والحرج ينفي كل حكم كان متعلقه حرجيا أو كان مستلزما بذلك . الصورة الخامسة : وإن لم يكن العيال واجبي النفقة ولم يكن ترك نفقتهم حرجيا على المعيل وإن كان حرجيا على العيال لا دليل على اعتبارها في وجوبه كما تقدم ، إلا أن يقوم إجماع على اعتبارها .

لا يمنع الدين في الاستطاعة البذلية

4 - هل الدين يمنع عن وجوب الحج في الاستطاعة البذلية أم لا ، أم يفرق بين ما إذا كان الدين حالا وكان الديان مطالبين فلا يكون مانعا عنه ، وبين ما إذا لم يكن حالا أو لم يكن الديان مطالبين فلا يكون مانعا ؟ وجوه وأقوال : مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب عدم كونه مانعا عنه مطلقا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني