تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
البذل أو بهما « 1 » . وفيه : أن الجمع بين الدليلين يقتضي البناء على أن للاستطاعة فردين : ملكيا وبذليا ، كما عليه بناء الأصحاب ، ولذا لم يفتوا بوجوب قبول الهبة ، ولو كان الموضوع هو القدرة المالية كانت تلك متحققة بمجرد الهبة ، فيجب القبول لكونه حينئذ من قبيل شرط الواجب . الرابع : إطلاق دليل البذل ، فإنه يصدق ببذل التتمة كما يصدق ببذل الجميع « 2 » . وفيه : أن الموضوع المأخوذ في الدليل عرض الحج وهو ظاهر في بذل الجميع . فإذا لا دليل على ذلك ، ولكن الظاهر من كل من تعرض للمسألة التسالم على ذلك ، راجع القواعد « 3 » والتذكرة « 4 » والمسالك « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والمستند « 7 » وغيرها .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، نفس المصدر السابق . ( 2 ) مختار السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 132 . ( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 405 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 302 ، ط . ج . ( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 133 . ( 6 ) جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 129 . ( 7 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 52 .