شرح
البذل أو بهما « 1 » .
وفيه : أن الجمع بين الدليلين يقتضي البناء على أن للاستطاعة فردين : ملكيا وبذليا ، كما عليه بناء الأصحاب ، ولذا لم يفتوا بوجوب قبول الهبة ، ولو كان الموضوع هو القدرة المالية كانت تلك متحققة بمجرد الهبة ، فيجب القبول لكونه حينئذ من قبيل شرط الواجب .
الرابع : إطلاق دليل البذل ، فإنه يصدق ببذل التتمة كما يصدق ببذل الجميع « 2 » .
وفيه : أن الموضوع المأخوذ في الدليل عرض الحج وهو ظاهر في بذل الجميع .
فإذا لا دليل على ذلك ، ولكن الظاهر من كل من تعرض للمسألة التسالم على ذلك ، راجع القواعد « 3 » والتذكرة « 4 » والمسالك « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والمستند « 7 » وغيرها .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، نفس المصدر السابق .
( 2 ) مختار السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 132 .
( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 405 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 302 ، ط . ج .
( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 133 .
( 6 ) جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 129 .
( 7 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 52 .