تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
الأول : ما في التذكرة ، قال : لأنه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شيء أصلا يجب عليه ، فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى « 1 » ، وتبعه في هذا الاستدلال صاحب المدارك « 2 » والجواهر « 3 » . وفيه : أن الأولوية تامة إذا كان متمكنا من البعض ولكن الباذل بذل له تمام النفقة ، وأما مع بذله البعض المتمم فهي غير ظاهرة . الثاني : أن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية كاشف عن كون الموضوع هو الجامع بينهما بلا دخل لشئ من الخصوصيتين فيه ، والجامع موجود في مورد التبعيض « 4 » . وفيه : أن الظاهر من الدليل دخالة كل ما اخذ قيدا في الحكم وإلغاء الخصوصيتين ، مع تضمن الدليل لهما يحتاج إلى قرينة ودليل خاص مفقود في المقام . الثالث : أن ظاهر النص كونه مبينا للاستطاعة حقيقة ، وأن المبذول له يصير بالبذل مستطيعا ، وبه يصرف ما ظاهره اعتبار الملك في الاستطاعة ، ويحمل على إرادة اعتبار القدرة المالية أعم من أن تكون بالملك أو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 302 ، ط . ق . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 47 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 266 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 132 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني