شرح
وعليه فمع عدم الوثوق بالباذل والشك في البقاء يشك في صدق الموضوع ، فلا يصح التمسك بالاطلاق ، لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وجه الاندفاع : أن موضوع الوجوب الواقعي هو البذل الباقي بلا دخل لعلم المكلف وجهله فيه ، وفي الظاهر يرجع إلى الأصول المحرزة للبقاء كما في الاستطاعة المالية .
الوجه الرابع : ما في المستند ، وهو عدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغة ، فيتعارض ما ينفي الوجوب بدونها كمفهوم الآية وغيره مع الاطلاق بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل « 1 » .
وفيه : - مضافا إلى صدق الاستطاعة بضميمة الأصل المحرز - أن الاطلاق لوروده في مقام تفسير الاستطاعة - لاحظ النص - يكون حاكما على ما ينفي الوجوب بدونها ، فيقدم عليه وإن كانت النسبة عموما من وجه .
فتحصل مما ذكرناه أنه لا وجه للاختصاص بصورة الوثوق أيضا .
لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية
2 - المشهور بين الأصحاب أنه لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب الحج . واستدل له بوجوه :هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 49 .