تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وجه عدم الاختصاص : ما تقدم من إطلاق النص . واستدل للاختصاص بوجوه : الأول : ما في المستند « 1 » وهو انصراف النص إلى صورة الوثوق فلا يشمل ما لو لم يثق به . واليه أشار في الجواهر قال : للشك في شمول أدلة الوجوب له إن لم تكن ظاهرة في خلافه « 2 » . وفي الحدائق : والظاهر أن الاطلاق في الاخبار بالنسبة إلى هذا القيد الذي ذكره إنما وقع بناء على ما هو المعروف المعهود يومئذ من وفاء الناس بذلك ، فلا يقاس على مثل زماننا هذا « 3 » . وفيه : أم تمام الموضوع للوجوب في النص هو عرض الحج ، وهذا موضوع واقعي لادخل للوثوق بالوفاء وعدمه فيه ، فلا وجه لدعوى الانصراف وشبهه . ودعوى : عن عدم التقييد إنما يكون بلحاظ ذلك الزمان . غريبة ، لعدم كون القضية شخصية بل قضية حقيقية متضمنة لجعل الحكم إلى الأبد .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 49 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 266 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 101 .