شرح
وجه عدم الاختصاص : ما تقدم من إطلاق النص .
واستدل للاختصاص بوجوه :
الأول : ما في المستند « 1 » وهو انصراف النص إلى صورة الوثوق فلا يشمل ما لو لم يثق به .
واليه أشار في الجواهر قال : للشك في شمول أدلة الوجوب له إن لم تكن ظاهرة في خلافه « 2 » .
وفي الحدائق : والظاهر أن الاطلاق في الاخبار بالنسبة إلى هذا القيد الذي ذكره إنما وقع بناء على ما هو المعروف المعهود يومئذ من وفاء الناس بذلك ، فلا يقاس على مثل زماننا هذا « 3 » .
وفيه : أم تمام الموضوع للوجوب في النص هو عرض الحج ، وهذا موضوع واقعي لادخل للوثوق بالوفاء وعدمه فيه ، فلا وجه لدعوى الانصراف وشبهه .
ودعوى : عن عدم التقييد إنما يكون بلحاظ ذلك الزمان .
غريبة ، لعدم كون القضية شخصية بل قضية حقيقية متضمنة لجعل الحكم إلى الأبد .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 49 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 266 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 101 .