شرح
رابعها : ما في الحدائق « 1 » - نسبته إلى جمع من الأصحاب ، وفي المستند « 2 » نسبته إلى الدروس - وهو : الاختصاص بأحد الامرين من التمليك أو الوجوب .
ولكن في الحدائق : اشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به ، ونقل عن جمع من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر أو شبهه « 3 » . . انتهى .
وقد ذكر في وجه ذلك ما تقدم ، وقد مر ما فيه .
إذا لم يكن الباذل موثوقا به
خامسها : ما ذكره جماعة كسيد المدارك « 4 » وصاحبي الذخيرة « 5 » والمفاتيح « 6 » ، والفاضل النراقي « 7 » ، ونفي عنه البعد صاحب الحدائق « 8 » ، وما اليه في الجواهر « 9 » ، وهو : الاختصاص بما إذا كان الباذل موثوقا به .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 99 و 100 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 49 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 99 و 100 .
( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 46 .
( 5 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 560 .
( 6 ) المفاتيح ، ج 1 ، ص 298 كما عن مستند الشيعة .
( 7 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 49 ، وعادة يقال له المحقق النراقي لا الفاضل النراقي .
( 8 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 101 .
( 9 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 266 .