شرح
وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) : أن رسول الله ( ع ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . ثم قال أبو جعفر ( ع ) : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لابد منه ، إن الله لا يحب الفساد « 1 » .
وخبر علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال ( ع ) : لا إلا أن يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده « 2 » . ونحوها غيرها .
الطائفة الثانية : تدل على الجواز ، وهي أيضا طائفتان :
إحداهما : تدل على جواز تصرف الأب في مال الابن مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال ( ع ) يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال في كتاب علي ( ع ) : أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله ( ع ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك « 3 » ونحوه غيره .
ثانيتهما : ما يدل على الجواز في خصوص الحج بل الوجوب ، وهو
صحيح سعيد ابن يسار ، سئل الصادق ( ع ) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ، قال ( ع ) : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه . قال ( ع ) : نعم .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 135 / الوسائل ، ج 17 ، ص 263 ، ح 22480 .
( 2 ) الكافي ، ج 5 ، ص 135 / الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22484 .
( 3 ) الكافي ، ج 5 ، ص 135 / الوسائل ، ج 17 ، ص 262 ، ح 22479 .