شرح
الاستطاعة البذلية
مسألة 20 : المشهور بين الأصحاب أنه لو لم يكن له زاد وراحلة ولا مؤونة عياله فبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤونة عياله مدة غيبته وجب عليه الحج . وفي التذكرة : وجب عليه الحج عند علمائنا « 1 » . وفي المنتهى : ذهب اليه علماؤنا « 2 » . وفي المستند : إجماعا محققا ومحكيا عن صريح الخلاف والغنية « 3 » . وفي الجواهر : إجماعا محكيا في الخلاف والغنية ، وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلا « 4 » . أقول : أصل الحكم في الجملة لا إشكال فيه ، ويشهد به : صحيح محمد بن مسلم المروي في كتاب التوحيد ، سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاقال : يكون له ما يحج به ، قلت : فمن عرض عليه الحج فاستحيى .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 60 ، ط . ج .
( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 652 ، ط . ق .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 48 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 261 .