شرح
ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام كصحيح ضريس عن إمامنا الباقر ( ع ) في رجل تخرج « 1 » حاجا حجة الاسلام في الطريق « 2 » ، فقال ( ع ) : إن مات في الحرم فقد أجزأت عن « 3 » حجة الاسلام . الحديث « 4 » ، ونحوه غيره .
وتقريب الاستدلال بها : أنها تدل على الاجزاء مع زوال الاستطاعة البدنية والمالية معا ، والأول واضح وأما الثاني ، فلانتقال أمواله إلى الورثة ، فإذا فرض الاجزاء مع انتفائهما معا ، فالاجزاء مع انتفاء أحدهما أولى .
وفيه : أن انتفاء الاستطاعة المالية في مورد الاخبار إنما هو من جهة عدم احتياج الحاج إلى مؤونة العود وما به الكفاية ، ومن المعلوم اشتراطها إنما هو لمن يحتاج إليها وهو الحي .
وعليه فالتعدي عن مورد الاخبار - وهو انتفاء الاستطاعة البدنية - إلى ما هو محل الكلام قياس مع الفارق ، مع أن التعدي عن مورد الاخبار إلى المقام مع عدم معلومية مناط الحكم واحتمال الاختصاص بالأموات لا يكون خارجا عن القياس .
هامش
( 1 ) في المصدر خرج .
( 2 ) في المصدر فمات في .
( 3 ) في المصدر عنه .
( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14261 .