شرح
في المهذب « 1 » ، وظاهر المفيد « 2 » أنه يجب عليه أن يأخذ من مال ولده ويحج ويجب على الولد البذل ، بل عن ظاهر الخلاف « 3 » عدم الخلاف فيه .
والأشهر بل المشهور كما في الجواهر أنه لا يجوز له أن يأخذ من ابنه ولا يجب على الابن أن يبذل له « 4 » .
مقتضى القاعدة الأولية - أي قاعدة السلطنة - والتوقيع الشريف : فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه « 5 » . عدم الجواز ، ولكن في المقام طائفتين أخريين من الاخبارهما منشأ هذا الاختلاف .
إحداهما تدل على المنع كحسن الحسين بن أبي العلاء قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه ، قال ، قلت له : فقول رسول الله ( ع ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال ( ع ) : إنما جاء بأبيه إلى النبي ( ع ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء ، أو كان رسول
الله ( ع ) يحبس الأب للابن « 6 » .
هامش
( 1 ) المهذب ، ج 1 ، ص 267 .
( 2 ) لم نعثر عليه للمفيد في مظانه .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 275 .
( 5 ) الوسائل ، ج 9 ، ص 540 ، ح 12670 / كمال الدين ، ج 2 ، ص 520 ، ح 49 .
( 6 ) الكافي ، ج 5 ، ص 136 / الوسائل ، ج 17 ، ص 265 ، ح 22486 .