شرح
وفي المختلف ذلك نقله السيد عن الأكثر « 1 » .
وعن الخلاف « 2 » والغنية « 3 » إجماع الإمامية عليه . . انتهى . .
وعن غير واحد أنه لا يشترط : ففي المنتهى « 4 » : وقال السيد المرتضى : إنه ليس شرطا . وبه قال ابن إدريس وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور ، وهو الأقوى . . انتهى .
وفي التذكرة : وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية . وهو قول الشافعي وهو المعتمد « 5 » .
وعن المعتبر الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا ، وبه قال أكثر الأصحاب « 6 » .
وفي الجواهر : وقيل والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون : لا يشترط ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، بل الشهرة ، ومع هذا الاختلاف وذهاب جمع من الأساطين إلى عدم الاشتراط لا وجه لدعوى الاجماع عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 5 .
( 2 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 246 .
( 3 ) غنية النزوع ، ص 153 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 657 ط . ق .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 58 .
( 6 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 756 .
( 7 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 308 .