تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
وفي المختلف ذلك نقله السيد عن الأكثر « 1 » . وعن الخلاف « 2 » والغنية « 3 » إجماع الإمامية عليه . . انتهى . . وعن غير واحد أنه لا يشترط : ففي المنتهى « 4 » : وقال السيد المرتضى : إنه ليس شرطا . وبه قال ابن إدريس وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور ، وهو الأقوى . . انتهى . وفي التذكرة : وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية . وهو قول الشافعي وهو المعتمد « 5 » . وعن المعتبر الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا ، وبه قال أكثر الأصحاب « 6 » . وفي الجواهر : وقيل والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون : لا يشترط ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، بل الشهرة ، ومع هذا الاختلاف وذهاب جمع من الأساطين إلى عدم الاشتراط لا وجه لدعوى الاجماع عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 5 . ( 2 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 246 . ( 3 ) غنية النزوع ، ص 153 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 657 ط . ق . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 58 . ( 6 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 756 . ( 7 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 308 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110 | السيد محمد صادق الروحاني