تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح

اشتراط الرجوع إلى الكفاية

مسألة 18 : اختلف علماؤنا في الرجوع إلى كفاية ، فعن المفيد « 1 » وابن البراج « 2 » وأبي الصلاح « 3 » والشيخ « 4 » وابني زهرة « 5 » وحمزة « 6 » وسعيد « 7 » وظاهر الصدوق « 8 » : أنه شرط في وجوب الحج . وفي المستند : الحق : اشتراط الرجوع إلى ضيعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها مما يكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى السؤال بعد العود وفاقا للشيخين والحلي والقاضي وأبني زهرة وحمزة وسعيد ، وهو ظاهر الصدوق أيضا « 9 » . وفي المسالك : إنه مذهب أكثر المتقدمين « 10 » . وفي الروضة : إنه المشهور فيهم « 11 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ، ص 385 . ( 2 ) القاضي في شرح جمل العلم والعمل ، ص 205 . ( 3 ) الكافي في الفقه ، ص 192 . ( 4 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 245 . ( 5 ) الغنية ، ص 153 . ( 6 ) الوسيلة ، ص 155 . ( 7 ) الجامع للشرائع ، ص 173 . ( 8 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 259 . ( 9 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 35 . ( 10 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 92 . ( 11 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 168 .