تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح

الاحتلام لا يفسد الصوم

مسألة : لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه إجماعا حكاه جماعة « 1 » . وتشهد به جملة من النصوص : كخبر عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال ( ع ) : لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به « 2 » . وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( ع ) : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي والاحتلام والحجامة « 3 » . ونحوهما غيرهما . وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في فروع : 1 - لا يجب على من احتلم في نهار شهر رمضان البدار إلى الغسل بلا خلاف ، ويشهد به - مضافا إلى الأصل - صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 567 لو احتلم نهار ا في رمضان نايما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز تأخيره ولا نعلم فيه خلافا / تذكرة الفقهاء ط . ق - ج 1 ص 258 إلى أن قال : وجاز له تأخير الغسل إجماعا / مدارك الأحكام ج 6 ص 62 : هذا قول علمائنا أجمع / جواهر الكلام ج 16 ص 253 ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في الغسل . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 104 ح 12966 / علل الشرائع ج 2 ص 379 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 80 ح 12884 / التهذيب ج 4 ص 260 ح 13 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني