تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
أن يغتسل قال ( ع ) : لا بأس « 1 » . وبمعناه غيره . نعم الأولى ذلك لمرسل إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل « 2 » المحمول على الكراهة بقرينة ما تقدم . 2 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى بلا خلاف « 3 » ، ويشهد به الأصل ، وعموم دليل الاستبراء بعد اختصاص نصوص مفطرية الإنزال العمدي بغير ذلك ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية من المحتلمين عليه بلا احتمال أحد منهم للمنع ، ولا فرق في ذلك بين الاستبراء قبل الغسل أو بعده . ودعوى : أنه في الاستبراء قبل الغسل خروج ما في المجرى من المني لا يوجب الجنابة فلا موجب لمفطريته ، وهذا بخلاف الاستبراء بعد الغسل . مندفعة : بأن عمدة ما دل على مفطرية الاستمناء من النصوص إنما تدل على مفطرية الإنزال ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صيرورته موجبا للجنابة - وعدمها . فإن قيل : إن مقتضى نصوص مفطرية الجنابة العمدية هو الفرق بينهما . قلنا : إنه لا إطلاق لها يشمل هذه الجنابة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 57 ح 12822 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 120 ح 1900 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 104 ح 12967 / الاستبصار ج 2 ص 87 ح 11 . ( 3 ) العروة الوثقى ط . ق ج 2 ص 180 / مستمسك العروة ج 8 ص 247 .