تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
الإمناء ، فيظهر منه كثرة العبث وهي عادة موجبة للإمناء . وفيه : أنه لا مفهوم لجوابه ( ع ) كي يوجب تقييد إطلاق سائر النصوص ، ومنطوقه لا ينافي إطلاقها حتى يقيد به . 2 - إن نصوص الباب وإن كانت مطلقة إلا أنها لتضمنها الكفارة تختص بصورة القصد أو الاعتياد ، إذ الكفارة لا تناسب العذر المفروض من جهة عدم القصد وعدم الاعتياد معا ، هذا بخلاف تحقق أحدهما الذي له نحو من الطريقية العرفية . وفيه : أن الكفارة وإن كانت لا تناسب العذر إلا أن الكلام في كون عدم الاعتياد وعدم القصد معا مع احتمال نزول المني بذلك الفعل عذرا ، ومقتضى إطلاق النصوص عدم كونه عذرا . 3 - مرسل المقنع عن الإمام علي ( ع ) : لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء « 1 » . المحمول على صورة عدم القصد وعدم الاعتياد معا ، جمعا بينه وبين النصوص المتقدمة . وفيه : أولا : أنه ضعيف للإرسال . وثانيا : أنه مروي عن الفقيه هكذا : لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة . وثالثا : أنه معارض مع النصوص المتقدمة ، والجمع بالنحو المذكور
هامش
( 1 ) المقنع ص 189 / الوسائل ج 10 ص 98 ح 12944 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87 | السيد محمد صادق الروحاني