تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وبالجملة : شيء من أدلة مفطرية إنزال المني متعمدا لا يدل على مفطرية مثل هذا الخروج ، من غير فرق بين الصورتين ، فالأظهر عدم الفرق بينهما ، وعدم المفطرية فيهما للأصل . وبما ذكرناه ظهر حكم فرع آخر وهو : ما لو احتلم فنزل المني من مقره ولم يخرج إلى خارج المخرج فاستيقظ ، فإنه لا يجب التحفظ عن خروج المني لعدم شمول النصوص له ، فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي عدم المفطرية وعدم البأس به ، من غير فرق بين صورة الإضرار أو الحرج وغيرها . 3 - إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم ، فالظاهر جواز نومه وعدم مفطرية الاحتلام بعده ، لعموم ما دل على عدم مفطرية الاحتلام ، سيما قوله ( ع ) في خبر عمر بن يزيد المتقدم « 1 » والاحتلام مفعول به فإنه يدل على أن نزول المني بالاحتلام ، إنما لا يكون مفطرا لعدم كونه من الجنابة العمدية بفعله ، لعدم استناد خروج المني إلى فعله ، مع أن نصوص مفطرية الجنابة العمدية ، وإنزال المني متعمدا مختصة بغير صورة الاحتلام كما هو واضح لمن لاحظها ، فأصل البراءة محكم ، فالقول بوجوب ترك النوم في الفرض ضعيف . وأضعف منه التفصيل بين ما إذا كان الترك موجبا للحرج ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فلا يفسد في الصورة الأولى ويفسد في الثانية ، إذ لا وجه لهذا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 104 ح 12966 / علل الشرائع ج 2 ص 379 ح 1
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91 | السيد محمد صادق الروحاني