تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( ع ) : إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني « 1 » . وصحيح الفاضلين عن مولانا الباقر ( ع ) : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال ( ع ) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه « 2 » . ونحوهما غيرهما . إذ لو لم يكن خروج المني عقيب فعل اقتضى ذلك مفسدا للصوم لما صح التعليل . والظاهر من النصوص خصوصا الطائفة الثانية ، وما دل على مبطلية الجنابة العمدية ، مفطرية الاستمناء مطلقا من غير دخل للأمثلة المذكورة في النصوص في الحكم ، والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب . وما عن ظاهر الخلاف « 3 » والسرائر « 4 » وفي الشرائع « 5 » وغيرها « 6 » من عدم مفطرية نزول المني عقيب النظر إلى المرأة مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 97 ح 12940 / الكافي ج 4 ص 104 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 100 ح 12952 / التهذيب ج 4 ص 271 ح 14 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 198 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 389 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 141 . ( 6 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 297 / مدارك الأحكام ج 6 ص 63 / مسالك الإفهام ج 2 ص 19 .