تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والاستمناء .
شرح
دلالتها بالعموم وهذا بالإطلاق ، أو يتساقطان ويرجع إلى الأصل وهو يقتضي العدم . قلنا : قد تقدم أن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح ، وأول المرجحات وهي الشهرة مع صحيح البزنطي ، ولا يتوهم منافاة ذلك لما بيناه من دلالة نصوص النكاح والجماع لمفطرية وطئهما مطلقا ، فإنهما متوافقان لا تنافي بينهما . فتحصل : أن الأظهر مفطرية وطئهما مطلقا . ولو أدخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومهما إذا لم ينزل لظهور الأدلة في الإدخال في الفرج ، وهو غير معلوم في المورد ، واحتمال صدق الفرج على قبلها حقيقة بعيد ، وعلى فرضه شمول الأدلة له محل تأمل ونظر .

الاستمناء مفطر

( و ) الرابع من المفطرات للصوم : ( الاستمناء ) وهو إنزال المني متعمدا باليد أو الملامسة أو التفخيذ أو غير ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله بلا خلاف في - ه في الجمل - ة ، وع - ن الانتصار « 1 » والوسي - لة « 2 » ،
هامش
( 1 ) الانتصار - الشريف المرتضى ص 187 ومما انفردت الإمامية به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع . . . واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة . دليلنا : الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة . ( 2 ) الوسيلة ص 142 .