شرح
والتذكرة « 1 » وغيرها « 2 » : دعوى الإجماع عليه .
وتشهد به مضافا إلى ما مر من أدلة مفطرية الجنابة العمدية جملة من النصوص : كصحيح عبد الرحمن بن حجاج عن سيدنا الصادق ( ع ) : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال ( ع ) عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 3 » .
وموثق سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال ( ع ) : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين « 4 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال ( ع ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة « 5 » . ونحوها غيرها .
وهي وإن دلت على وجوب الكفارة خاصة ، إلا أنها تدل على فساد الصوم ، ويترتب عليه وجوب القضاء بدليله .
وتشهد بالمفطرية جملة أخرى من النصوص الواردة في اللمس والتقبيل : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يمس من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 24 الإنزال نهارا عمدا مفسد ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعا .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 61 وقد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 39 ح 12776 / الكافي ج 4 ص 102 ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 40 ح 12779 / التهذيب ج 4 ص 320 ح 48 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 40 ح 12780 / التهذيب ج 4 ص 320 ح 49 .