تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
والتذكرة « 1 » وغيرها « 2 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد به مضافا إلى ما مر من أدلة مفطرية الجنابة العمدية جملة من النصوص : كصحيح عبد الرحمن بن حجاج عن سيدنا الصادق ( ع ) : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال ( ع ) عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 3 » . وموثق سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال ( ع ) : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين « 4 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال ( ع ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة « 5 » . ونحوها غيرها . وهي وإن دلت على وجوب الكفارة خاصة ، إلا أنها تدل على فساد الصوم ، ويترتب عليه وجوب القضاء بدليله . وتشهد بالمفطرية جملة أخرى من النصوص الواردة في اللمس والتقبيل : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يمس من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 24 الإنزال نهارا عمدا مفسد ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعا . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 61 وقد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 39 ح 12776 / الكافي ج 4 ص 102 ح 4 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 40 ح 12779 / التهذيب ج 4 ص 320 ح 48 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 40 ح 12780 / التهذيب ج 4 ص 320 ح 49 .