تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
ويرد على الثالث : أن مورد الخبر دخول الذباب في الحلق بغير اختيار لا ما إذا أكله باختياره ، والمراد من قوله ليس بطعام أنه ليس بأكل ، لا أنه أكل ما لا يطعم ، ونحوه ما ورد في الاكتحال فإنه لا يشك أحد في أنه يستفاد منه أن الاكتحال ليس بأكل ، ولذلك لا يفطر ولو كان ما يكتحل به مما تعارف أكله أو شربه ، فالأظهر عدم الفرق بين المتعارف وغيره .

لا فرق بين القليل والكثير

الثاني : لا كلام في عدم الفرق بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة مثلا إذا صدق عليه الأكل أو الشرب ، ولم يستهلك في الفم ، حتى أن الخياط لو بل الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إذا لم يستهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه . قال المصنف في محكي المنتهى « 1 » : لو ترك في فمه حصاة أو درهما فأخرجه وعليه لمعة من الريق ثم أعاده في فيه فالوجه الإفطار قل أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم ، وقال بعض الجمهور : لا يفطر إن كان قليلا . انتهى . وظاهره بقرينة إسناد الخلاف إلى بعض الجمهور أن عليه إجماع الطائفة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 563 .