تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
ولا يبطل الصوم بابتلاع البصاق بلا خلاف ، وعن التذكرة « 1 » : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى السيرة القطعية ولزوم الحرج بل الضرر من الالتزام بمفطريته وعدم جواز بلعه : خبر زيد الشحام : في الصائم يتمضمض قال ( ع ) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات « 2 » . فإنه يدل على جواز البلع بعد ذلك . ثم إنه إذا كان البصاق كثيرا مجتمعا - مع تعمد السبب - لا يبعد القول بمفطريته ، إذ الأدلة المتقدمة لا تشمله ، أما غير الخبر من الأدلة : فلكونها أدلة لبية يجب الأخذ بالمتيقن منها ، وأما الخبر فلعدم وروده في مقام بيان هذا الحكم ، فلا إطلاق له من هذه الجهة كي يتمسك به ، وعليه فالأحوط عدم البلع في هذه الصورة .

ابتلاع بقايا الطعام

الثالث : المشهور بين الأصحاب : أن ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين الأسنان يبطل الصوم ، وفي الجواهر « 3 » : قولا واحدا عندنا وهو الأقوى لإطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 257 وقد عبر عنه بالريق . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 91 ح 12920 / الكافي ج 4 ص 107 ح 2 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 294 .