ولو افطر بغيره مما يوجب الكفارة فان وجب بالنذر المعين كفر ، وإلا فلا إلا في الثالث .
شرح
عليه كفارتان : وبما عن المقنع « 1 » والإسكافي « 2 » : أن بذلك رواية .
ولكن يرد على الأول : أن مفروض المسألة في الخبر الوطء في شهر رمضان .
ويرد على الثاني : انه غير ثابت ، ويمكن أن يكون مرادهما الخبر المشار إليه . فالأظهر عدمه .
إفساد الاعتكاف بغير الجماع .
( و ) السابع : ( لو افطر بغيره ) أي غير الجماع ( مما يوجب الكفارة فان وجب ) الاعتكاف ( بالنذر المعين كفر وإلا فلا إلا في الثالث ) . وحاصله : انه إن افطر صومه بما يوجب الكفارة لو كان في رمضان في اليومين الأولين لا تجب عليه الكفارة إلا أن يكون واجبا معينا ، وان افطر في اليوم الثالث وجبت الكفارة ، وبذلك أفتى المحقق في محكي المعتبر « 3 » وجماعة آخرون « 4 » .هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 593 و 595 ولم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2102 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 593 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 743 .
( 4 ) المهذب ج 1 ص 111 / رياض المسائل ج 5 ص 29 ط . ج .