تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
شرح
وعن المفيد « 1 » والسيدين « 2 » والحلبي « 3 » والديلمي « 4 » : إطلاق لزوم الكفارة بحيث يشمل جميع الصور المتقدمة ، وعن الشيخ « 5 » ومن تبعه وعن المدارك « 6 » : نسبته إلى أكثر المتأخرين تخصيص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصروا في غيره من المفطرات على القضاء . والأظهر هو الأخير ، للأصل بعد عدم ا لدليل على أحد الأولين ، فإنهم استدلوا له : تارة بالإجماع ، وأخرى بالتعدي من الجماع إلى غيره . والأول ممنوع والثاني قياس لا نقول به . وبما ذكرناه يظهر : حكم إفساد الاعتكاف بإتيان أحد المبطلات المتقدمة فإنه لا تجب الكفارة . الثامن : إذا اكره الرجل امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه عند المشهور أربع كفارات : اثنتان عن نفسه ، واثنتان عن زوجته ، وعن المختلف « 7 » : نفي ظهور الخلاف فيه ، وعن المسالك : « 8 » أن العمل على ما ذكره الأصحاب متعين .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 363 . ( 2 ) السيد المرتضى في الانتصار ص 201 / وابن زهرة في غنية النزوع ص 147 . ( 3 ) الكافي للحلبي ص 186 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 99 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 294 / الخلاف ج 2 ص 236 / النهاية ص 172 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 348 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 596 . ( 8 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 114 .