تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة .
شرح
3 - ( و ) لو جامع فإن كان في الليل كان عليه كفارة واحدة ، وان كان ( في نهار رمضان تتضاعف الكفارة ) بلا خلاف ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد به : خبر عبد الأعلى المتقدم . ولو واقعها نهارا في أيام صور النذر المعين أو قضاء رمضان بعد الزوال أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر تجب كفارتان أيضا لا للخبر بل لعموم أدلة كفارة كل من الأمرين ، غاية الأمر إذا تماثل الكفارتان تتداخلان بناءا على ما هو المختار عندنا من أصالة التداخل ، وإلا فلا . وهل تجب كفارة أخرى غير كفارة الجماع في الاعتكاف لو واقعها في النهار في غير ما ذكر ، كما عن السيد « 2 » والحلي « 3 » والشيخ في غير النهاية « 4 » والصدوق « 5 » وغيرهم « 6 » ، بل عن الخلاف « 7 » والغنية « 8 » : الإجماع عليه أم لا ؟ استدل للأول : بإطلاق قوله في خبر عبد الأعلى : فان وطئها نهارا ؟ قال ( ع ) :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 640 ط . ق / ذخيرة المعاد ج 3 ص 542 / رياض المسائل ج 1 ص 336 ط . ق . ( 2 ) الانتصار ص 201 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 425 . ( 4 ) النهاية ص 172 وأما غير النهاية ففي المبسوط ج 1 ص 294 وفي الخلاف ج 2 ص 237 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 204 / الوسيلة ص 153 . ( 7 ) الخلاف ج 2 ص 238 . ( 8 ) غنية النزوع ص 145 .