خرجا وقضيا مع وجوبه .
شرح
اللبث في المسجد ، ويجب على الثاني صيانة المسجد عن النجاسة .
( و ) إذا طهرت وبرئ المريض قال جماعة « 1 » ( قضيا مع وجوبه )
وقال آخرون « 2 » : وجب القضاء مطلقا .
أما وجوب القضاء مع الوجوب فقد مر الكلام فيه وعرفت انه متين .
وأما وجوبه مع عدم وجوب الاعتكاف فقد استدل له : بإطلاق صحيح البجلي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم . « 3 »
وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : في المعتكفة إذا طمثت قال ( ع ) : ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها « 4 » هما بإطلاقهما يشملان المندوب والواجب ، بل المطلق والمشروط فيه التتابع .
ثم إن الصحيح ظاهر في الاستئناف مطلقا أعم من مضي ثلاثة أيام وعدمه ، والموثق يدل على قضاء ما عليها ، وظاهره لزوم الإتيان بما اشتغلت ذمتها به ، ومن الواضح أن مقتضى القاعدة انه إن كان الاعتكاف منذورا
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 740 / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 302 ط . ج / منتهى المطلب ج 2 ص 636 ط . ق / الحدائق الناضرة ج 13 ص 477 / جواهر الكلام ج 17 ص 184 .
( 2 ) النهاية ص 172 / المختصر النافع ص 74 / رياض المسائل ج 5 ص 29 و 522 / مستند الشيعة ج 10 ص 575 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 554 ح 14101 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 187 ح 2100 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 554 ح 14103 / الكافي ج 4 ص 179 ح 2 .