تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا .
شرح
وفي الشرائع « 1 » : جعل الأشبه لزوم كفارتين . وذهب جمع إلى أن عليه كفارات ثلاث : إحداها : لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته . إما لزوم كفارتين عليه فقد مر وجهه وقد عرفت دلالة خبر عبد الأعلى عليه . وأما الثالثة : فللإفطار في شهر رمضان تحملا على امرأته فقد مر الكلام فيه في مبحث الصوم ، وعرفت أن دليله وان كان ضعيفا إلا أنه ينجبر ضعفه بالعمل ، وحيث انه غير مختص بغير المعتكف فمقتضى إطلاقه شمول الحكم للصائم المعتكف . وأما الرابعة : فلإفساد الاعتكاف تحملا عن امرأته ، فلم يذكروا له وجها سوى إلحاق الاعتكاف بالصوم ، وهو كما ترى . والأصل يقتضي العدم ولكن الشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف إلا عن قليل في مثل هذه المسألة التي لم يدل دليل على الحكم فيها ، ودلالة الأصل على عدم الوجوب ، ظاهرة لو لم تكن كاشفة قطعية عن الحكم ، لا إشكال في كشفها عنه ظنا ، فالأحوط لزوما ثبوتها أيضا . التاسع : ( ولو حاضت المرأة ) في أثناء الاعتكاف ( أو مرض المعتكف ) مرضا يخاف منه تلويث المسجد كإدرار البول وانطلاق البطن والجرح السائل ( خرجا ) من المسجد إجماعا ، لأنه يحرم على الحائض
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 161 .