شرح
وبإزائهم قال الفاضل النراقي ( ره ) « 1 » : بان الموثق الأول لا يدل عليه احتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر ، والثاني قابل للحمل على إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظ ( أو ) فيكون للتقسيم دون التخيير .
والحق أن يقال : انه بعد اشتراك القسمين في الأشخاص وكون الاختلاف بينهما في أن المعتبر في كفارة الظهار الترتيب بين الأفراد ، ولا يعتبر ذلك في كفارة شهر رمضان ، يكون مقتضى الجمع بين النصوص حمل الصحيحين على أفضلية مراعاة الترتيب ، فان الموثقين يدلان على عدم اعتباره وهما ظاهران في اعبتاره ، ولو اغمض عن ذلك وحيث لا يصح الجمع بينهما بوجه آخر فيتعين الرجوع إلى المرجحات ، والمرجح الأول وهي الشهرة مع الموثقين .
فالأظهر هو التخيير بين الخصال .
2 - مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الكفارة بالجماع في الاعتكاف من غير فرق بين المندوب منه والواجب معينا أو غير معين في اليومين الأولين وفي غيرهما ، والظاهر أنه المشهور بين ا لقدماء بل عليه في محكي الغنية « 2 » والخلاف « 3 » الإجماع .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 573 .
( 2 ) غنية النزوع ص 145 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 238 .