شرح
معتكف ليلا في شهر رمضان قال ( ع ) : عليه الكفارة ، قال : قلت : فان وطئها نهارا ؟ قال ( ع ) : عليه كفارتان « 1 » .
وتمام الكلام فيه بالبحث في جهات :
1 - أن الكفارة الواجبة عليه هل هي ككفارة شهر رمضان ، كما نسب إلى الأكثر ، وفي التذكرة « 2 » نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى « 3 » : إلى فتوى الأصحاب ، فمخير بين الخصال الثلاث .
أو كفارة الظهار ، كما عن المقنع « 4 » والمسالك « 5 » والمدارك « 6 » واختاره جماعة من المتأخرين « 7 » ، فتكون مرتبة ؟
وجهان : مقتضى الصحيحين الثاني .
ومقتضى الموثقين الأول ، وقد حمل المشهور الصحيحين على إرادة التشريك ، مع المظاهر في أصل الكفارة أو المقدار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 547 ح 14086 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2103 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 294 ط . ق .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 640 ط . ق .
( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 593 و 595 ولم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2102 .
( 5 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 113 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 350 .
( 7 ) مجمع الفائدة ج 5 ص 405 .