تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
معتكف ليلا في شهر رمضان قال ( ع ) : عليه الكفارة ، قال : قلت : فان وطئها نهارا ؟ قال ( ع ) : عليه كفارتان « 1 » . وتمام الكلام فيه بالبحث في جهات : 1 - أن الكفارة الواجبة عليه هل هي ككفارة شهر رمضان ، كما نسب إلى الأكثر ، وفي التذكرة « 2 » نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى « 3 » : إلى فتوى الأصحاب ، فمخير بين الخصال الثلاث . أو كفارة الظهار ، كما عن المقنع « 4 » والمسالك « 5 » والمدارك « 6 » واختاره جماعة من المتأخرين « 7 » ، فتكون مرتبة ؟ وجهان : مقتضى الصحيحين الثاني . ومقتضى الموثقين الأول ، وقد حمل المشهور الصحيحين على إرادة التشريك ، مع المظاهر في أصل الكفارة أو المقدار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 547 ح 14086 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2103 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 294 ط . ق . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 640 ط . ق . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 593 و 595 ولم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2102 . ( 5 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 113 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 350 . ( 7 ) مجمع الفائدة ج 5 ص 405 .