تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
ويفسده ما يفسد الصوم .
شرح
وعن المسالك « 1 » : المراد بالمماراة : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة والفضيلة كما يتفق لكثير من المنتسبين بالعلم ، وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف ، وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص . انتهى . وعليه فيمتاز ذلك عن سابقيه بثبوت حرمته بأدلة أخر ، وفي المنتهى : وعن الدروس زيادة تحريم الكلام الفحش في الاعتكاف ، ولم يدل دليل عليه بالخصوص ، وعن جمل الشيخ « 2 » وابني حمزة « 3 » والبراج « 4 » : يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم ، وعن المبسوط « 5 » : وروي انه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، ولكن الخبر ضعيف للإرسال وعدم العمل فالأظهر عدم الحرمة .

قضاء الاعتكاف

( و ) الخامس من الأحكام : انه ( يفسده ) كل ( ما يفسد الصوم ) إذا وقع في النهار لما عرفت من اشتراطه بالصوم ، والمشروط ينعدم بعدم شرطه ، ويفسده أيضا غير ذلك مما تقدم ، وهو إنما يفسده وقع في النار أو الليل كما مر .
هامش
( 1 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 109 . ( 2 ) الرسائل العشر ص 222 . ( 3 ) الوسيلة ص 154 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 204 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 293 .