تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
والبيع والشراء .
شرح
ويرد على الثالث : انه مستلزم للخروج لحاجة لابد منها ، وهو جائز غير مبطل . واحتمال عدم شمول النصوص لما لا بد منه بالاختيار والتسبيب يدفعه الإطلاق ، مع أنه حينئذ لا وجه للحرمة إلا في اليوم الثالث . ( و ) الثالث : ( البيع والشراء ) وقد اشتهر تحريمهما وعن المدارك « 1 » والذخيرة « 2 » : الإجماع عليه ، وهو الظاهر من المنتهى « 3 » . واستدل له : بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ الريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا يبيع « 4 » . وفي دلالته على الحرمة نظر لما قدم من أن النهي عن شيء في المركب الاعتباري إرشاد إلى أخذ عدمه فيه ، فظاهر الصحيح مبطليتهما له لا الحرمة . نعم إذا حرم إبطاله حرما لذلك ، ولعله لذا حكى عن المبسوط « 5 » والسرائر « 6 » واللمعة « 7 » والروضة « 8 » القول بعدم الحرمة ، فان ثبت إجماع على
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 353 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 542 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 639 ط . ق . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 553 ح 14100 / الكافي ج 4 ص 177 ح 4 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 293 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 425 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 52 . ( 8 ) شرح اللمعة ج 2 ص 155 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 608 | السيد محمد صادق الروحاني