والبيع والشراء .
شرح
ويرد على الثالث : انه مستلزم للخروج لحاجة لابد منها ، وهو جائز غير مبطل .
واحتمال عدم شمول النصوص لما لا بد منه بالاختيار والتسبيب يدفعه الإطلاق ، مع أنه حينئذ لا وجه للحرمة إلا في اليوم الثالث .
( و ) الثالث : ( البيع والشراء ) وقد اشتهر تحريمهما وعن المدارك « 1 » والذخيرة « 2 » : الإجماع عليه ، وهو الظاهر من المنتهى « 3 » .
واستدل له : بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ الريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا يبيع « 4 » .
وفي دلالته على الحرمة نظر لما قدم من أن النهي عن شيء في المركب الاعتباري إرشاد إلى أخذ عدمه فيه ، فظاهر الصحيح مبطليتهما له لا الحرمة .
نعم إذا حرم إبطاله حرما لذلك ، ولعله لذا حكى عن المبسوط « 5 » والسرائر « 6 » واللمعة « 7 » والروضة « 8 » القول بعدم الحرمة ، فان ثبت إجماع على
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 353 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 542 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 639 ط . ق .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 553 ح 14100 / الكافي ج 4 ص 177 ح 4 .
( 5 ) المبسوط ج 1 ص 293 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 425 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 52 .
( 8 ) شرح اللمعة ج 2 ص 155 .