شرح
الحرمة ، وإلا فالأظهر عدمها .
وفي المنتهى « 1 » : وقال السيد المرتضى : يحرم التجارة والبيع والشراء ، والتجارة أعم . انتهى . واستدل له في المنتهى « 2 » : بأنه مقتضى مفهوم ا لنهي عن البيع والشراء ، وهو كما ترى .
ولو اقتضت الضرورة البيع أو الشراء مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع ، لا إشكال في الجواز وعدم الحرمة ، وذلك لاختصاص دليل الحرمة - وهو الإجماع - بغير هذه الصورة ، مضافا إلى أدلة نفي الحرج والاضطرار .
وهل يبطل الاعتكاف به أم لا ؟ وجهان :
قد استدل للثاني : بانصراف النص عن ذلك ، وبدليل نفي الحرج والاضطرار .
ولكن قد عرفت أن مدرك الحرمة والبطلان في الأصل هو الإجماع لا النص ، مع أن الانصراف ممنوع ، ودليل نفي الحرج ناف للحكم لا مثبت كما مر .
فالأظهر هو البطلان لو قلنا به في الأصل للإجماع .
وهل يكون البيع على هذا فاسد أملا ؟ وجهان مبنيان على أن النهي النفسي عن المعاملة يدل على فسادها أم لا ؟ وقد أشبعنا الكلام في ذلك في حاشية المكاسب المطبوعة ، وبينا عدم دلالته على الفساد .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 639 ط . ق .
( 2 ) منتهى المطلب نفس المصدر .