تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
شرح
الحرمة ، وإلا فالأظهر عدمها . وفي المنتهى « 1 » : وقال السيد المرتضى : يحرم التجارة والبيع والشراء ، والتجارة أعم . انتهى . واستدل له في المنتهى « 2 » : بأنه مقتضى مفهوم ا لنهي عن البيع والشراء ، وهو كما ترى . ولو اقتضت الضرورة البيع أو الشراء مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع ، لا إشكال في الجواز وعدم الحرمة ، وذلك لاختصاص دليل الحرمة - وهو الإجماع - بغير هذه الصورة ، مضافا إلى أدلة نفي الحرج والاضطرار . وهل يبطل الاعتكاف به أم لا ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بانصراف النص عن ذلك ، وبدليل نفي الحرج والاضطرار . ولكن قد عرفت أن مدرك الحرمة والبطلان في الأصل هو الإجماع لا النص ، مع أن الانصراف ممنوع ، ودليل نفي الحرج ناف للحكم لا مثبت كما مر . فالأظهر هو البطلان لو قلنا به في الأصل للإجماع . وهل يكون البيع على هذا فاسد أملا ؟ وجهان مبنيان على أن النهي النفسي عن المعاملة يدل على فسادها أم لا ؟ وقد أشبعنا الكلام في ذلك في حاشية المكاسب المطبوعة ، وبينا عدم دلالته على الفساد .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 639 ط . ق . ( 2 ) منتهى المطلب نفس المصدر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 609 | السيد محمد صادق الروحاني